السجن 3 سنوات لمدان بتهمة الإغتصاب في الخليل
الأخبار

السجن 3 سنوات لمدان بتهمة الإغتصاب في الخليل

رام الله - صدى نيوز - أدانت محكمة استئناف القدس المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي محمود جاموس، وعضوية القاضي أمجد لبادة، والقاضي آرليت هارون، المتهم ( أ.ك) من محافظة الخليل بتهمة الاغتصاب وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات.

بالاضافة الى المتهمة ( أ.ع) بتهمة الشروع بالخطف وحكمت بحبسها مدة سنة، فيما أصدرت حكما بحق المتهم ( (ح.ف) والمتهم ( أ.ف) والمتهم (ت.أ) من محافظة الخليل بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة تزوير أوراق بنكنوت علما أن محكمة البداية كانت قد برأت المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم.

كما أدانت المحكمة المتهم ( أ.ج) بتهمة حيازة مخدرات وحكمت بحبسه سنة وسبع شهور ونصف، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية أمام المحكمة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الاستاذ أحمد حنون.

وفي سياق آخر، ادانت محكمة صلح طولكرم برئاسة القاضي محمد جرادات المتهم ( ر.ش) من محافظة طولكرم بتهمة تكرار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لأحكام المادة 17/4/أ من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين ودفع 2000 دينار أردني غرامة مالية، وجاء الحكم استنادا الى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة.

فيما أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي عز الدين شاهين، وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي محمود أبو عياش المتهم ( ف.ش) بتهمة تزوير اوراق رسمية وفقا لأحكام المادة 260 بدلالة المادة 265 من قانون العقوبات، وكذلك ادانته بتهمة استعمال سند رسمي مزور خلافا للمادة 261 بدلالة المادة 265 من ذات القانون وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما تحسب منها مدة التوقيف على ذمة القضية، وتضمينه نفقات محاكمة بواقع 1000 دينار أردني، وجاء الحكم استنادا الى البينات والمرافعة الخطية التي قدمتها النيابة العامة ممثلة بوكيل النيابة العامة منذر الزغير.

ووفق القانون الأردني المعمول به في فلسطين فإن كل من واقع أنثى مواقعه غير مشروعة بغير رضاها وذلك باستعمال القوة معها أو بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو شخصية الفاعل أو وهي فاقدة للشعور أو الإدراك أو كانت المجني عليها لم تتم خمس عشرة سنة من عمرها أو وهي في حالة جسدية أو عقلية أو نفسية تجعلها عاجزة عن المقاومة، يعد مرتكباً لجناية الاغتصاب ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

ويقول مختصون قانونيون إن القانون المعمول به في فلسطين يخفف على المغتصب حكمه إذا تزوج المعتدى عليها.

وقالت النيابة العامة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إنها حصلت على ادانات في قضايا تتعلق بتزوير أوراق رسمية واستعمال سند مزور، اغتصاب، وتزوير اوراق بنكنوت، وحيازة مخدرات، وتكرار تعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية.

وأضافت أن محكمة استئناف القدس أدانت المتهم ( أ.ك) من محافظة الخليل بتهمة الاغتصاب وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات، والمتهمة ( أ.ع) بتهمة الشروع بالخطف وحكمت بحبسها مدة سنة، فيما أصدرت حكما بحق المتهم ( (ح.ف) والمتهم ( أ.ف) والمتهم (ت.أ) من محافظة الخليل بالحبس مدة سنتين ونصف عن تهمة تزوير أوراق بنكنوت علما أن محكمة البداية كانت قد برأت المتهمين من التهمة المنسوبة اليهم.

كما أدانت المحكمة المتهم ( أ.ج) بتهمة حيازة مخدرات وحكمت بحبسه سنة وسبع شهور ونصف، حيث قدمت نيابة الاستئناف مرافعاتها الخطية أمام المحكمة ممثلة برئيس نيابة الاستئناف الاستاذ أحمد حنون.