صدى نيوز تكشف ما لم ينشر حول تعديلات "مهمة" على قانون التنفيذ
تقارير مميزة

صدى نيوز تكشف ما لم ينشر حول تعديلات "مهمة" على قانون التنفيذ

رام الله- خاص لـ صدى نيوز: في الوقت الذي صعدت فيه نقابة المحامين من إجراءاتها الاحتجاجية رفضاً للقرارات بقانون، والتي كان من بينها تعديل قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005، تعرض صدى نيوز الجانب الآخر من هذه التعديلات.

وتتناول صدى نيوز المادة 163 المعدلة في قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005، إضافة إلى جزئية إنكار التوقيع على الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات، حيث تكشف صدى نيوز عن تعديلات مهمة في قانون التنفيذ قد تغير وجهة النظر من احتجاجات المحامين.

وتنص المادة 163 المعدلة في قانون التنفيذ على ما يلي: "لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على: 1- من لا يكون مسئولاً بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي. 2- المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. 3- المدين المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته أو لأجل دين محكوم به للفروع على الأصول".

وكانت هذه المادة تتيح حبس الزوجين معاً وحبس المريض بمرض مزمن وحبس الحامل والمرضعات في حال التخلف عن سداد الدين.

وجاء التعديل على هذه المادة، وفق متابعة صدى نيوز، ليعالج هذه الإشكالية، بما فيها من جور على النساء أو بنية الأسرة الفلسطينية، حيث سعت لاحترام حقوق الإنسان بشكل أكبر، التزاماً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.، فنصت المادة المعدلة على ما يلي:

1.    لا يجوز الحبس لأي من:
أ‌.    من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة، والولي والوصي.
ب‌.    المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشر من عمره والمعتوه والمحجور عليه للسفه والغفلة والمجنون.
ت‌.    المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح والواقي.
ث‌.    الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمامه السنتين من عمره
2.    لا يجوز الحبس إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج، أو ديناً للفروع على الأصول وللأصول على الفروع.
3.    لا يجوز حبس الزوجين معاً إذا كان لهم ابن أقل من خمسة عشر عاماً أو معاق.
4.    لا يجوز حبس المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يحتمل الحبس بناء على تقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية حكومية.
5.    لا يجوز حبس المدين إذا ثبت أن لديه أموال كافية لتسديد الدين وتم الحجز عليها.
6.    لا يجوز حبس المدين على الدين الموثق بتأمين عيني.

وقالت مصادر مطلعة لـ صدى نيوز إن السلطة القضائية لا تستطيع وقف حبس المدين بشكل كامل في فلسطين، لما يحدثه ذلك من زيادة في حالات "النصب" والتخلف عن السداد، لذا فقد تم التوجه لترشيد حبس المدين، وتضييق الحالات التي يتم فيها حبس المدين، ومراعاة حقوق المرأة ووضعها والنسيج الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن ما يثير الاستغراب رفض هذه التعديلات والتي تنصف المرأة الفلسطينية وتحميها، مضيفة أن المستغرب أكثر معارضة منتدى سيدات الأعمال والذي كان يجب أن يكون لجانب المرأة وحقوقها لهذا التعديل.

وكان المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص والذي يضم منتدى سيدات الأعمال طالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية، للتدخل الفوري والسريع من أجل ما أسماه "وقف الفوضى القانونية ووقف العمل الفوري بنفاذ مشاريع القوانين وإعادة تشكيل لجان فنية مختصة وبمشاركة الأطراف ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص، من أجل تصويبها ودراستها من كافة الجوانب وتأثيراتها وإنعكاساتها على القطاعات المختلفة لان الوضع الداخلي حساس وليس لدينا المزيد من الوقت".

إنكار التوقيع

وكان أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين داود درعاوي أشار إلى "إشكالات كثيرة" في قانون التنفيذ منها -على سبيل المثال- إمكانية إنكار التوقيع على الأوراق التجارية كالشيكات والكمبيالات.

ويبيّن أن مجرد إعطاء الفرصة لصاحب الشيك لإنكار توقيعه، فإن هذا يدخل حامل الشيك في دوامة طويلة، بينها أن يكون مضطرا إلى اللجوء للمحكمة حتى يثبت صحة التوقيع، وقد يترتب على ذلك تكاليف أعلى من قيمة الشيك.

ويحذر درعاوي من اتساع دائرة الفوضى والفتن والتوقف عن اللجوء إلى المحاكم لتحصيل الحقوق المادية، والتوجه إلى طرق بديلة كالقضاء الموازي ومكاتب التحصيل وغيرها، فضلا عن تراكم القضايا أمام المحاكم.

مصدر خاص: مادة إنكار التوقيع جرى تعديلها وانتهى الخلاف حولها

وأكدت مصادر خاصة لـ صدى نيوز أن المادة التي تتناول إنكار التوقيع في قانون التنفيذ تم تعديلها مجدداً، وتم التوافق عليها مع نقابة المحامين، حيث باتت تنص في القانون المعدل الذي لم ينشر حتى الآن في الجريدة الرسمية، وسينشر قريباً، على ما يلي:

يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 5 من هذا القانون ما يلي:

أ. يجوز للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء.

ب.  يكون اعتراض المدين على الدين إما بإنكار التوقيع أو بالادعاء بالتزوير أو بالادعاء بالوفاء كلياً أو جزئياً.

ج. في حال كان إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير واقعاً على ورقة تجارية قابلة للتداول توقف معاملة التنفيذ بكفالة يحدد رئيس التنفيذ نوعها ومقدارها وميعاد تقديمها، وفي حال تقديمها يكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه الإنكار أو الادعاء بالتزوير وفق الأحوال والإجراءات المنصوص عليها في قانون البينات النفاذ، وبخلاف ذلك يكلف المدين بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه، ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا أصدرت المحكمة المختصة قراراً بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه.

ماذا يقول المحامون؟

يمتنع المحامون الفلسطينيون، عن التوجه إلى المحاكم امتثالا لقرار نقابتهم الإضراب والتصعيد ضد إنفاذ قوانين أصدرها الرئيس محمود عباس؛ والتي تقول عنها النقابة إنها تحمل في طياتها مخاطر على العدالة وكرامة المواطن.

ويأتي الإضراب استكمالا لإجراءات بدأتها النقابة منذ أسابيع تضمنت أيضا مسيرة توجهت إلى مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله مطلع الشهر الجاري، والاعتصام أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله والخليل.

وتقول النقابة إن فعالياتها تأتي رفضا "لإنفاذ القرارات بالقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ" التي أصدرها الرئيس هذا العام.

القضاء: نسعى للارتقاء بالعمل القضائي

مجلس القضاء أعلن، في بيان أصدره خلال الأزمة في الرابع من الشهر الجاري، أنه يسعى "للارتقاء بالعمل القضائي لدى المحاكم النظامية".

وذكر أنه يسعى إلى تقليل أمد التقاضي، مشيرا إلى التوافق مع النقابة على تعديل مادة من قانون التنفيذ، وتنسيب ذلك للرئيس لإجراء التعديل.

وأعلن المجلس انفتاحه على الحوار مع النقابة فيما يتعلق ببقية القوانين الإجرائية بما يحقق مصلحة العمل، ويُسرّع بالفصل بالدعاوى.

ودافع المجلس عن قوانين الإجراءات التي تم تعديلها، وقال إنها لا تنقص من حق الدفاع ولا الخصوم.

ونوّه إلى تأثير تعطيل السير بالدعاوى أمام المحاكم النظامية، وما يترتب على ذلك من تأخير طويل بالسير بإجراءات الدعاوى وغيرها.