الجزائر.. المؤبد لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر
عربي ودولي

الجزائر.. المؤبد لمرتكبي جرائم الاتجار بالبشر

صدى نيوز - عرضت الحكومة الجزائرية أمام المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) قانون الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، الذي يحدد عقوبات تصل إلى السجن المؤبد.

وقال وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، خلال عرضه للمشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في المجلس، إن إعداد المشروع "يهدف إلى التصدي لتلك الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، وبالنظر إلى آثارها السلبية سيما على النساء والأطفال".

وأشار إلى أن تحول تلك الظاهرة إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها "لذا جاء هذا المشروع لتكيف بلادنا مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد".

ويتضمن المشروع عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب، أو عنف جنسي أو عاهة مستديمة، وتشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.

ويجرم المشروع إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية الضحية، أو الشهود، أو المبلغين. كما يجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي تطالهم بما في ذلك الخبراء، واخضاع مرتكبي الجرائم بعد استنفاذ عقوبتهم إلى المراقبة الإلكترونية ومنعهم من الإقامة في الجزائر لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.

كما ينص المشروع أيضا على إلزام مقدمي الخدمات وأي شخص آخر بتسليم أي معلومة ذات صلة بالتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر. وعلى إمكانية الأمر بالسحب الفوري أو تخزين كل محتوى يتيحون الإطلاع عليه أو جعل الدخول إليه غير ممكنا.

وقال وزير العدل، أنه ونظرا لصفة ضحايا الإتجار بالبشر الذين يكونون في الغالب من النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، يقرر المشروع تدابير ترمي إلى مرافقتهم ورعايتهم وتخصيصهم أماكن لاستقبالهم. كما يقترح النص أيضا إجراءات تسمح بتسهيل رجوع الضحايا الجزائريين إلى بلادهم، وتسهيل رجوع الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مع تيسير لجوئهم للقضاء وإنشاء صندوق لمساعدتهم والتكفل بهم.

ويستحدث المشروع إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلج إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يهدف مراقبة المشتبه فيهم.

كما يسمح المشروع بإجراء التفتيش في أي ساعة من اليوم ويمنح للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان الحق في إيداع شكوى أمام القضاء والتأسيس كطرف مدني.

ويتضمن المشروع أحكاما تتعلق بالتعاون الدولي خاصة في إطار الإجراءات القضائية، وتسليم المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية.