مرسوم رئاسي بتعديل على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية
تقارير مميزة

مرسوم رئاسي بتعديل على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية

صدى نيوز: أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس قرارا بقانون بتعديل على مواد قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية، بإضافة تعريف الواجب الوطني: "المهام والعمليات العسكرية والأمنية التي يكلف بموجبها العسكري بأداء واجبه في الدفاع عن الوطن من الأخطار الخارجية والداخلية وحفظ الأمن والنظام العام".

وتم إضافة مادة تنص على ما يلي:

1- يسمى العسكري المتوفى بسبب أو أثناء أدائه واجبه الوطني شهيد الواجب الوطني، ويصدر لهذه الغاية قراراً بإعتماده من القائد الأعلى بناءً على توصية من لجنة الضباط بالنسبة للضابط، وهئية التنظيم والإدارة بالنسبة لضباط الصف والأفراد، مرفقةً بكتاب من قائد القوة التي يخدم بها العسكري مشفوعاً بتقرير من العمليات المركزية المشتركة وياعمل وفقاً للآتي:

أ‌- تبقى خدمته مستمرة لغاية التاريخ المحدد لبلوغه سن التقاعد، ولا تعتبر وفاته من حالات انتهاء خدمة العسكري المحددة في هذا القانون، وتصدر هيئة التنظيم والإدارة أمراً رسمياً لتثبيت حالته كعسكري شهيد واجب وطني.

ب‌- يرقى إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة، ويسمى صرف راتبه مع احتساب الترقيات في مواعيدها والعلاوات والاستقطاعات المقررة بموجب هذا القانون من الخزينة العامة لمن يعولهم شرعاً من أفراد أسرته كما لو كان على قيد الحياة، ولغاية التاريخ المحدد لإنتهاء خدمته لبلوغ سن التقاعد، وتحدد حالات وأسس استحقاق أفراد الأسرة المعالين وفقاً للمادة(32) من قانون التقاعد العام النافذ، ويوزع بينهم بالتساوي.

ج- ينتقل ملف شهيد الواجب الوطني بحلول التاريخ المحدد لبلوغه سن التعاقد الى هيئة التقاعد العامة، التي تتولى صرف المعاش والحقوق التقاعدية لمستحقيها، بنسبة لا تقل عن(70%) وفقاً للأسس المحددة في قانون التقاعد العام النافذ، على أن تتحمل الخزينة العامة الفروقات عن النسبة المستحقة.

2- إذا انتهت خدمة العسكري للإصابة بعجز كلي دائم بسبب أو أثناء أداء الواجب الوطني، يحال بناءً على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا إلى التقاعد، ويسوى معاشه بنسبة (80%) من راتب الرتبة التي تلي رتبته، أيا كانت مدة خدمته، على أن تتحمل الخزينة العامة الفروقات عن النسبة المستحقة.

عند نفاذ أحكام هذا القرار بقانون، تطبق أحكام التعديلات الواردة فيه على حالات شهيد الواجب الوطني وانتهاء الخدمة للعجز الكلي الدائم بسبب أو أثناء أداء الواجب الوطني التي حدثت قبل صدوره، ولم تكتمل إجراءات تسوية الحقوق فيها وفقاً لأحكام أي تشريع آخر عند نفاذ أحكامه.