صدى نيوز - طالبت محكمة جنايات المنصورة، والتي أصدرت حكم الإعدام على محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، من المشرع بإصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام ولو جزء من بداية التنفيذ.
ويأتي طلب المحكمة بناءً على عدم جواز إذاعة حكم الإعدام وفق ما نصت عليها المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية: "تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن".
وبحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، فإن إذاعة حكم الإعدام على الهواء يتطلب إصدار تشريع جديد من مجلس النواب بتصديق من رئيس الجمهورية لبث الإعدام عبر التلفزيون.
وذكر الموقع أن القانون حدد 3 أشخاص فقط يحق لهم الحضور أثناء تنفيذ حكم الإعدام، حسب نص المادة 474 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون تنفيذ حكم الإعدام إجراء خاصا في تنفيذ العقوبة في أحد السجون العمومية، بحضور أحد وكلاء النائب العام، ومأمور السجن، وطبيب السجن أو أي طبيب آخر ينتدبه السجن.
ومن المصرح لهم بحضور تنفيذ عقوبة الإعدام أيضًا، محامي المتهم، وممثل عن الجهة الدينية حسب ديانة المحكوم عليه.
وأشار الموقع إلى أنه "لا يجوز لغير الأشخاص الذي سمح لهم القانون حضور تنفيذ حكم الإعدام، إلا بعد إذن خاص من النيابة العامة، ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور، وأن يتلى الحكم الصادر بالإعدام منطوقًا والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضرا بها".
كما منع القانون تنفيذ إجراءات عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم خلال الأعياد الرسمية أو في الأعياد الدينية.
وحث نص القانون على تأخير تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحبلى على أن ينفذ الحكم عليها بعد شهرين من وضعها.
ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد طعن محام عن المتهم والنيابة العامة على الحكم الصادر بحقه خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم، وإن تأييد الإعدام لا ينفذ إلا بتصديق من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما.