رام الله- متابعة صدى نيوز: أصدر مجلس القضاء الأعلى تعميماً أكد فيه وقف العمل بالتعاميم السابقة المتعلقة برسوم السندات العدلية المنظمة أمام الكاتب العدل، وأي قرارات أو تعميمات أخرى صدرت بالخصوص.
وأضاف التعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار والذي اطلعت عليه صدى نيوز أن ما يسمى اللائحة التنظيمية رقم (1) لسنة 2009 بشأن تنظيم السندات العدلية والشركات والعقود المطبقة حالياً والتي تتضمن تعليمات صادرة عن نقابة المحامين النظاميين لم تتبع الأصول القانونية في إقراراها وتخالف بشكل جوهري ما ورد في قانون الكاتب العدل الساري.
وتابع التعميم أن أي تعديل على الرسوم الواردة في القانون المذكور بتطلب صدور قانون نعدل لها، وأن القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 نض على أن فرض الضرائب القامة والرسوم وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في فير الأحوال المبينة في القانون، سوى ما تم استثناؤه بنص.
وكان مجلس القضاء الأعلى أوضح في بيان سابق بهذا الخصوص ان "المعاملات العدلية تستمد حجتها القانونية من مصادقة الكاتب العدل عليها وليس من توقيع المحامين أو ختم نقابة المحامين على السند. إذ لم يتضمن قانون الكاتب العدل رقم (11) لسنة 1952، أيّ إشارة إلى الحاجة لختم المحامين أو النقابة على السندات لاكسابها حجية قانونية. وإن أيّ اخبار مزيفة تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي بخلاف ذلك، هدفها تضليل الجمهور ولا علاقة لها بالواقع.
ويعني هذا التعميم أن الرسوم التي كانت تدفع مقابل السندات العدلية والتي تذهب صندوق نقابة المحامين ستتوقف، وبالتالي انخفاض تكلفة المعاملات العدلية، حيث ستدفع رسوم الكاتب العدل فقط، دون أي رسوم أخرى تذهب لنقابة المحامين أو المحامين أنفسهم.
وحاولت صدى نيوز التواصل مع نقيب المحامين أ. سهيل عاشور للتعليق على الموضوع، ومع عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين إلا أنه لم يجيبوا على هواتفهم.
وكان أمين سر نقابة المحامين داود درعاوي قال في تصريحات سابقة رصدتها صدى نيوز إن غياب ختم المحامي المزاول عن السندات العدلية، قد يعرضها للطعن الشكلي وضياع حقوق إصحابها.
وأضاف أن مصدر إلزامية السندات العدلية وتوقيعها من المحامي، جاء من خلال نص قانون تنظيم مهنة المحاماة، وبالتالي عدم وجود توقيع للمحامي على هذا السند العدلي، يعرضه للإنكار والطعن فيه.
وقالت مصادر لـ صدى نيوز إن نقض هذا القرار والطعن فيه كونه قرار إداري صادر عن رئيس مجلس القضاء يتم من خلال المحكمة الإدارية، إلا أن المصدر استبعد توجه نقابة المحامين لهذا الخيار لما يعنيه من شرعنة قرار القضاء وإنهاء الملف، مرجحاً أن تتخذ نقابة المحامين خطوات نقابية لرفض هذا القرار.