يأتي القرار الصادر عن ما يسمى وزير الداخلية بسلطة الامر الواقع الصادر بتاريخ 20/2/2022 والذي تم تعميمه للتنفيذ منذ اسبوعين فقط اي بعد عام ونصف العام على صدوره مخالفا للقانون الاساسي الفلسطيني على الرغم ان ديباجته جاءت مستندة عليه. وهنا نسجل الملاحظات التالية:
1. بالرجوع الى المادة (26/5) من القانون الاساسي نجدها تنص على" للفلسطينين حق المشاركة في الحياة السياسية افرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الاتية : 5 عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور افراد الشرطة وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون" فالسؤال القانوني الذي يطرح نفسه في هذا المقام كيف للتعميم الصادر عن الوزير المذكور يستند على القانون الاساسي وهو مخالف له.
2. عند الرجوع الى قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 نجده في المادة (1) منه قد عرف مفهوم الاجتماعات العامة ونص على " كل اجتماع عام دعى اليه خمسون شخصا على الاقل في مكان عام مكشوف ويشمل ذلك الساحات العامة والميادين ، الملاعب والمتنزهات وما شابه ذلك" يتضح من النص ان الاشعار الكتابي مقتصر فقط على الاجتماعات العامة التي تعقد في الساحات والمنتزهات والملاعب،اي ان الاجتماع من احد شروطه حدوثه اولا ان يكون في مكان عام مثل الساحات على ان يكون المكان ثانيا مكشوفا وثالثا مشروط بحضور (50) شخص على الاقل. اي ان هذه الشروط الثلاثة واجبة التحقق معا، غياب اي شرط من هذه الشروط لا ينطبق عليه التعريف الوارد في القانون، وبالتالي فان التعميم جاء مخالفا لما ورد في القانون ذاته فكيف يتم الاستناد عليه؟؟؟
3. نجد ان التعميم الصادر عن الوزير جاء على اطلاقه بحيث يمنع عقد اي اجتماع سواء خاص او عام سواء داخل الفنادق او الجمعيات او الشركات او البيوت او مقرات المؤسسات وغير مقييد بالقيود القانونية الواردة في القانون، حيث جاء القرار بتعريف جديد لمفهوم الاجتماعات العامة وخلط ما بين الاجتماعات العامة والخاصة واطلق عليها الفعالية، وعرفها تعريف جديد لم يستثنى منها اي نشاط اجتماعي، ثقافي صحي تعليمي سياسي سياحي ديني فني او غيره من الاغراض" يعني اذا عندك حفلة مولود جديد او طهور يجب ان تبلغ وزارة الداخلية؟؟؟ هذا قرار حتى في الانظمة الاكثر ديكتاتورية لم يحدث ولم يصدر.
4. المادة (4/4) من التعميم جاءت بالنص على النحو التالي " الفعاليات الموجهه والمعادية يتم تقدم طلب الحصول على التصريح لدى وزير الداخلية ويتم البت بطلب التصريح بعد الاطلاع على راي اللجنة الامنية المشتركة من قبل وزير الداخلية وتكون الجهة المختصة بمتابعة الفعالية العمليات المركزية باعداد امر تكليف للجهات المختصة او امر عمليات خاص من خلال لحنة العمليات المشتركة"
5. بالتدقيق في البند اعلاه نجد ان من اصدر التعميم اما انه لم ينتبه لهذه التعابير الفجة و/او انها سقطه قانونية غير مسبوقةو/او انها بالفعل مقصودة وتعكس تصنيف داخلي لعمل وزارة الداخلية فمن صنف بالعدو يصبح التعامل معه معاملة الاعداء،حقا انه تصنيف يثير الحزن والشفقه الوطنية لمن وقع عليه واصدره، فمن المقصود بهذا التصنيف، هل هناك جهات معادية في القطاع؟ وان كان المقصود حركة فتح او انصار دحلان او انصار اي فصائل اخرى او جهات رسمية كممثلي الوزارات الفلسطينية التابعة للحكومة الفلسطينية فهذا يثير التساؤل ويتطلب التراجع الفوري عن هذا التعميم.سيما وان التعميم ذاته عالج موضوع طلبات الفصائل وخصص له الفقره الثالثة من القرار.
6. كما ان المادة (5) من قانون الاجتماعات نص على " على الجهات ذات الاختصاص ..... اتخذا ما يلزم من اجراءات الحماية على ان لا يترتب على تلك الاجراءات اي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع" النص واضح من الغاية من توجيه الاشعار الكتابي، فقط لحماية الاجتماعات.
7. القانون نص على توجيه اشعار خطي (كتاب) وليس اذن ونماذج وطلبات لغايات القبول والرفض وانما الغاية هو تنظيم الانشطة بجو من السلامة والامن والامان وليس الهدف منه تقييد هذا الحق.
وبناء على ما تقدم فاننا نوصي بالتراجع الفوري عن هذا القرار ووقف العمل به في قطاع غزة المحاصر لان ما استند اليه القرار مخالف للقواعد الدستورية والقانونية ويهدم كافة مقومات الخصوصية الاجتماعية وغيرها ويحدث تصنيفات غير مقبولة لا قانونيا ولا وطنيا. وختاما ومن باب الشفافية نرفق لكم التعميم مع المقال.