لا يجوز أن نقف عند كلمة المقاومة وننظر لها كشعار فقط، أو أن يتم النظر إلى المقاومة من ناحية عاطفية ، قد يخفى على البعض أو على الكثيرين أنّ المقاومة حق مشروع بموجب القوانين الدولية و من نظر القانون الدولي فقد أكّد على أنّ المقاومة مشروعة دائما و أنها من حق الشعوب المقهورة و الخاضعة لسلطة إحتلال
و بإعمال هذا التعريف البسيط و المباشر للمقاومة على ما يقوم به الشعب الفاسطيني في كل ارجاء و انحاء وطنه و أرضه و بمختلف تيارات و أفكاره فإنه ينطبق عليه ببساطة سمة المقاومة لسلطة الإحتلال الإسرائيلي الجاثمة على أرضه و في وطنه منذ العام 1948 و لغاية اليوم ، و بالتالي و من الطبيعي جدا أن يقوم هذا الشعب بكل ما يلزم من أجل استعادة حقوقه المسلوبة منه في أرضه ووطنه الأصلي المحتل فعليا منذ العام 1920 أي منذ الإستعمار البريطاني الإنجليزي و أنّ من حقه تقرير مصيره و من حقه العودة إلى بلاده التي هُجّرَ منها منذ نكبة العام 48
و بالرجوع الى القانون الدولي الذي داسته دبابات الاحتلال الإسرائيلي في غزة و دمرته طائراته في سماء غزة و انتهاء صلاحيته أو مفاعيله أمام عشرات آلاف الشهداء من المدنيين في غزة إلّا أنه يُمكن القوْل ( انّ القانون الدولي يؤكد أن المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع للشعب الواقع تحت الاحتلال، وأن سلاحها يحظى بشرعية قانونية ولا يمكن نزعه، ) و بالتالي فإنه لكل شعب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره .. وأنه من حق الشعوب المستعمرة المقهورة في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع المحلي .
فوصف أعمال المقاومة الفلسطينية و اعمال المقاومين الفلسطينيين أنه نوع مشروع قانوناً و متوافق عليه دوليّاً هو أقل ما يُمكن أن يُقال في القانون أو بنظر القانون و الشواهد و الأمثلة كثيرة على ذلك ومنذ التاريخ الماضي سواء القريب أو البعيد ومن القرارات المؤيدة لذلك ـ القرار رقم (3103) لسنة 1973 بشأن المبادئ المتعلقة بالمركز القانوني للمقاتلين الذين يكافحون ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي والنظم العنصرية ، لا بإضفاء المشروعية على عملهم فحسب ، وإنما بشمول هؤلاء المقاتلين أيضاً بقواعد القانون الدولي المعمول به في النزاعات المسلحة مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بجرحى الحرب وأسراهم ، وحماية المدنيين . وقد نص هذا القرار على أن نضال الشعوب في سبيل حقه في تقرير المصير والاستقلال هو نضال شرعي يتفق تماماً مع مبادئ القانون الدولي ، وأن أية محاولة لقمع الكفاح المسلح هي مخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولإعلان مبادئ القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأن المحاربين المناضلين الذين يقعون في الأسر يجب أن يعاملوا كأسرى حرب وفق أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بأسرى الحرب
وعلاوة على ذلك، أثبتت الممارسة العامة في تحقيق “حق تقرير المصير” على مر السنين أنه لا تكاد توجد حالة لتقرير المصير تتحقق دون اللجوء إلى القوة والكفاح المسلح. ومن ثم، فإن عدم الاعتراف بحركات المقاومة من شأنه أن يخلق “سخافة” لوضع يصبح فيه أي احتلال أجنبي أمرا واقعا على الشعب الواقع تحت الاحتلال، في حين أن أي مقاومة لذلك تصبح غير قانونية
و بالتالي للفلسطينيين حق معترف به بموجب القانون الدولي في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بموجب البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف. ويتم تأكيد هذا الحق في سياق حق تقرير المصير لجميع الشعوب الواقعة تحت الحكم الأجنبي والاستعماري
و الخلاصة إن استمرار الاحتلال يجعل من المقاومة الرد الشرعي والأخلاقي والحضاري عليه وان المقاومة في كل أشكالها وصورها هي الأسلوب العلمي لطرد فلول الاحتلال واسترجاع الأرض والممتلكات والثروات والحقوق المغتصبة لأصحابها الحقيقيين وهو الحق الأصيل و المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الإحتلال الإسرائيلي الصهيوني