قاتل فقها المباشر "يفجر قنبلة" قبل يوم من اعدامه

رام الله - صدى نيوز - كشف المقدم الحقوقي رامي عاشور رئيس محكمة الميدان في هيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، تفاصيل محاكمة قتلة الشهيد مازن فقها، والأبعاد القانونية المرتبطة بالأحكام الصادرة بحق الجناة الثلاثة المتورطين في الجريمة.

وقال عاشور في حديث لصحيفة الرسالة، وهي أول مقابلة يجريها مع وسيلة إعلامية عقب إصدار الأحكام بحق الجناة، أن محكمة الميدان هي محكمة قضائية منصوص عليها في المادة الأولى من قانون القضاء العسكري رقم 4 الصادر لعام 2008م.

وحكمت المحكمة بالإعدام على قتلة الشهيد فقها وهم "أ.ل" و"ه.ع" و"ع.ن"، فيما أعلنت وزارة الداخلية بغزة أنه سيجرى تنفيذ حكم الإعدام بحقهم مساء اليوم الخميس.

وذكر أن تشكيل محكمة الميدان في غزة، جاء بموجب أن قطاع غزة يعتبر وفق القانون الدولي، غير مستقل ويخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة برًا وبحرًا وجوًا، فيما عمل على إعادة الانتشار بالانسحاب الإسرائيلي الذي جرى عام 2005 بموجب اتفاقات جنيف، كما أنّ الاحتلال اخترق هالة التهدئة من خلال تنفيذه لعملية نوعية خطيرة وغير مسبوقة، من خلال استخدام القتل بأيدي فلسطينية.

المحكمة كفلت للمتهمين حقوقهم كافة وعيّنت محامين للدفاع عنهم

وأكدّ عاشور أن النيابة العسكرية باشرت بإجراءات التحقيق الفوري عقب اغتيال فقها، واعترف الجناة بجميع تفاصيل الجريمة وفق ما ثبت في محاضر رسمية، إضافة إلى وجود إثباتات تؤكد تورطهم من خلال كاميرات تصوير واضحة أظهرتهم في مسرح الجريمة لحظة ارتكابها.

وأضاف أن المتهمين الثلاثة مثلوا الجريمة تمثيلا دقيقا، بحيث أن القاتل المباشر (أ.ل) ذكر تفاصيل إطلاق النار بتفاصيل لم يذكرها أحد غيره، وذلك من خلال اعترافه بإطلاق النار على الشهيد وعدد الرصاصات، ومكان وجود رصاصة اخترقت باب السيارة وتم العثور عليها بالفعل.

وبموجب اعترافات المتهمين، جرى تشكيل محكمة الميدان وفق المسوغات القانونية، وشرع الرئيس المكلف بالمحكمة بالجلوس مع المتهمين وسمح لهم بالاستعانة بمحامين، كما وسمح لأحد المتهمين بتكليف أحد المحامين المقربين منه بالترافع عنه، وجلس معه ساعات مطولة، وفقًا لرئيس محكمة الميدان.

ويشير عاشور إلى أن المحكمة أصدرت قرارًا بتعيين محامين من هيئة القضاء العسكري للدفاع عن المتهمين بعدما تعذر توكيلهم لمن يدافع عنهم، لافتًا إلى أن المحكمة باشرت في إجراءاتها العلنية، وجرى تقديم البيانات حسب الأصول القانونية، واعترف الجناة بكافة الوقائع الحاضرة أمام المحكمة.

المحاكمة مصورة وجرت بحضور ممثلين عن هيئات حقوقية

وأكدّ أن جميع إجراءات التقاضي كانت موثقة ومصورة، وبحضور كافة الجهات الحقوقية والقانونية.

وينوه عاشور إلى أن القاتل المباشر (ا.ل) اعترف لدى المحكمة، بتكليف ضابط المخابرات له قبل أسبوع من الجريمة بالتوجه لمعاينة مسرح الجريمة، وتوجه مع زوجته لمنزل والدها ليتخذ ذلك ذريعة لتواجده في المنطقة من أجل معاينة وتحديد خط السير.

ووفقًا لاعترافات (أ.ل) فإن ضابط المخابرات تواصل معه الساعة الثالثة عصر يوم الجريمة، وطلب منه التوجه للمكان فترة العشاء، وكان على تواصل دائم مع الضابط لحظة وقوع الجريمة، حتى وصل إلى كراج السيارات التي يركن فيها الشهيد سيارته، ومع وصول فقها شرع بقتله.

ويشير إلى أن الاثنين الآخرين المشتركين في الجريمة اعترفا بجرمهما، حيث اقر "ه.ع" بارتكاب جريمة التخابر مع الاحتلال منذ 98م، والتي افضت إلى قتل 9 من قادة المقاومة إضافة لدوره في تقديم معلومات عن منازل مقاومين ومواقع للمقاومة.

جريمة التخابر عقوبتها الإعدام ومحكمة الميدان شكلت وفق القانون الأساسي

وذكر عاشور أن العميل "ع.ن" أقرّ برصد وتقديم معلومات عن أغلب المنازل التي استهدفت في منطقة سكناه، كما وانه قدم معلومات عن سيارة أدى لاستشهاد شابين، ونقل أموال للمخابرات، وجرائم أخرى.

وبيّن أن المحكمة واستنادًا للاتهامات التي أقر بها الجناة خلال أسبوع من التقاضي والتي اعترفوا بها دون إكراه، وبحسب الأدلة الكاملة التي قدمتها النيابة العسكرية، جرى مناقشة الحكم لمدة ثلاثة أيام متواصلة، قبل أن ينطق عليهم بالإعدام الاحد الماضي.

وأوضح عاشور أن القاتل المباشر، جرى الحكم بإعدامه طبقًا لإدانته بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والقتل قصداً مع سبق الإصرار خلافاً لنص المادة (378/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م. لارتكابه الجريمة،

وبين أنه جرى حكم المتهم "ه.ع" بالإعدام بناء على ادانته بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، والتدخل في القتل خلافاً لنص المادة 378 معطوفاً عليها المادة (88/د) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وتابع أن "ع.ن" حكم بالإعدام لإدانته بالتخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة (144) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م معطوفاً عليها المادة (124) من نفس القانون، كما أتهم بالتدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/د) معطوفاً عليها المادة (88) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأكدّ أن جميع هذه الاحكام قطعية وباتة بموجب نص المادة 33 من أصول المحاكمات الثوري، التي تؤكد أن العقوبات المقررة من محكمة الميدان لا تقبل طعن من أي وجه من الأوجه.

وأضاف عاشور أن المحكمة كفلت للمتهم كامل حقوقه المنصوص عليها في القانون، وجرى الحكم بناء على الاتهامات المثبتة والمقرة من المتهمين، مشددًا على أن تهمة التخابر بحد ذاتها تؤدي الى الإعدام.

وأوضح أن تهمة التخابر والمشاركة في العمليات الحربية أو المساعدة في اغتيال مقاومين او استهداف منازل كلها تؤدي عقوبتها الى الإعدام، ومضى يقول: "أن القانون من المادة 130- 155 جميعها تقر بعقوبة الإعدام لمجرد التخابر مع الاحتلال".

وبين أن المادة 88 من قانون العقوبات الثوري، تعتبر المتخابر كل من أعطى إرشادات للعدو، وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل، ومن شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل، ومن ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها، إضافة من كان متفقًا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.